تحذير الجمهور من مفاسد شهادة الزور
الناشر
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م
مكان النشر
بيروت - لبنان
تصانيف
قال بعدها: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ﴾ [الفرقان: ٧٢] " (١).
وقد جاء لفظ الزُّور في القرآن الكريم في أربعة مواضع، منها موضعان يتعلقان بشهادة الزور:
فالأول: قوله تعالى في سورة الحج: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (٣٠) حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ﴾ [الحج: ٣٠، ٣١].
وللمفسِّرين في قول الزور في هذه الآية وجوه، منها: أنَّه قولهم هذا حلال وهذا حرام، ومنها: أنَّه شهادة الزور، رفعوا هذا التفسير إلى النبي ﷺ، ومنها: أنَّه الكذب والبهتان.
والثاني: قوله تعالى في سورة الفرقان: (﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا (٧٢)﴾ [الفرقان: ٧٢].
قال بعض المفسرين: لا يشهدون شهادة الزور، وقال آخرون: لا يشهدون الشرك، وقال آخرون: هو قول الكذب، وقال بعضهم: هو الغناء.
وقال ابن جرير الطبري (٢): إنَّ أولى الأقوال بالصواب أنْ يُقال: والذين لا يشهدون شيئًا من الباطل لا شركًا ولا غناءً ولا كذبًا ولا غيره وكلّ ما لزمه اسم الزّور؛ لأنَّ الله عمَّ في وصفه إيَّاهم أنهم لا يشهدون
(١) رواه الترمذي ح ٢٢٩٩، والِإمام أحمد ٤/ ١٧٨ من حديث أيمن بن خُريم. ورواه الترمذي أيضًا ح ٢٣٠٥، وأبو داود ح ٣٥٩٩، وابن ماجه ح ٢٣٧٢، وأحمد ٤/ ٣٢١ من حديث خُريم بن فاتك الأسدي، بألفاظ متقاربة. (٢) جامع البيان ١٩/ ٤٩.
1 / 19