تحذير الجمهور من مفاسد شهادة الزور
الناشر
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م
مكان النشر
بيروت - لبنان
تصانيف
قال بعدها: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ﴾ [الفرقان: ٧٢] " (١).
وقد جاء لفظ الزُّور في القرآن الكريم في أربعة مواضع، منها موضعان يتعلقان بشهادة الزور:
فالأول: قوله تعالى في سورة الحج: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (٣٠) حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ﴾ [الحج: ٣٠، ٣١].
وللمفسِّرين في قول الزور في هذه الآية وجوه، منها: أنَّه قولهم هذا حلال وهذا حرام، ومنها: أنَّه شهادة الزور، رفعوا هذا التفسير إلى النبي ﷺ، ومنها: أنَّه الكذب والبهتان.
والثاني: قوله تعالى في سورة الفرقان: (﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا (٧٢)﴾ [الفرقان: ٧٢].
قال بعض المفسرين: لا يشهدون شهادة الزور، وقال آخرون: لا يشهدون الشرك، وقال آخرون: هو قول الكذب، وقال بعضهم: هو الغناء.
وقال ابن جرير الطبري (٢): إنَّ أولى الأقوال بالصواب أنْ يُقال: والذين لا يشهدون شيئًا من الباطل لا شركًا ولا غناءً ولا كذبًا ولا غيره وكلّ ما لزمه اسم الزّور؛ لأنَّ الله عمَّ في وصفه إيَّاهم أنهم لا يشهدون
_________
(١) رواه الترمذي ح ٢٢٩٩، والِإمام أحمد ٤/ ١٧٨ من حديث أيمن بن خُريم.
ورواه الترمذي أيضًا ح ٢٣٠٥، وأبو داود ح ٣٥٩٩، وابن ماجه ح ٢٣٧٢، وأحمد ٤/ ٣٢١ من حديث خُريم بن فاتك الأسدي، بألفاظ متقاربة.
(٢) جامع البيان ١٩/ ٤٩.
1 / 19