الورع
محقق
أبي عبد الله محمد بن حمد الحمود
الناشر
الدار السلفية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ - ١٩٨٨
مكان النشر
الكويت
بَابُ الْوَرَعِ فِي الْمَسْعَى
١٣٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِمْرَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَخْنَسِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا خَالِدٍ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ قَالَ: " كَانَ مِنْ دُعَاءِ النَّبِيِّ دَاوُدَ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ يَوْمَ تَرَانِي أُجَاوِزُ مَجَالِسَ الذَّاكِرِينَ إِلَى مَجَالِسِ الْمُتَكَبِّرِينَ فَاكْسِرْ رِجْلَيَّ؛ فَإِنَّهَا نِعْمَةٌ مَنَّ بِهَا عَلَيَّ»
١٤٠ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ «مَا مَشَيْتُ بِالْقُرْآنِ إِلَى خِزْيَةٍ مُنْذُ قَرَأْتُهُ»
١٤١ - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ ابْنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: فِي حِكْمَةِ آلِ دَاوُدَ: " حَقٌّ عَلَى الْعَاقِلِ أَنْ لَا يُرَى طَاعِنًا إِلَا فِي ثَلَاثٍ: زَادٍ لِمَعَادٍ: أَوْ مَرَمَّةٍ لِمَعَاشٍ، أَوْ لَذَّةٍ فِي غَيْرِ مَحْرَمٍ "
١٤٢ - حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: " كَانَ الْمُؤْمِنُ لَا يُرَى إِلَّا فِي ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ: فِي مَسْجِدٍ يَعْمُرُهُ، أَوْ بَيْتٍ يَسْتُرُهُ، أَوْ حَاجَةٍ لَا بَأْسَ بِهَا "
١٣٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِمْرَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَخْنَسِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا خَالِدٍ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ قَالَ: " كَانَ مِنْ دُعَاءِ النَّبِيِّ دَاوُدَ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ يَوْمَ تَرَانِي أُجَاوِزُ مَجَالِسَ الذَّاكِرِينَ إِلَى مَجَالِسِ الْمُتَكَبِّرِينَ فَاكْسِرْ رِجْلَيَّ؛ فَإِنَّهَا نِعْمَةٌ مَنَّ بِهَا عَلَيَّ»
١٤٠ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ «مَا مَشَيْتُ بِالْقُرْآنِ إِلَى خِزْيَةٍ مُنْذُ قَرَأْتُهُ»
١٤١ - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ ابْنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: فِي حِكْمَةِ آلِ دَاوُدَ: " حَقٌّ عَلَى الْعَاقِلِ أَنْ لَا يُرَى طَاعِنًا إِلَا فِي ثَلَاثٍ: زَادٍ لِمَعَادٍ: أَوْ مَرَمَّةٍ لِمَعَاشٍ، أَوْ لَذَّةٍ فِي غَيْرِ مَحْرَمٍ "
١٤٢ - حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: " كَانَ الْمُؤْمِنُ لَا يُرَى إِلَّا فِي ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ: فِي مَسْجِدٍ يَعْمُرُهُ، أَوْ بَيْتٍ يَسْتُرُهُ، أَوْ حَاجَةٍ لَا بَأْسَ بِهَا "
1 / 95