عليه من أمر الناس بما يرضيان به من العهد والميثاق والثقة من الناس. انهما آمنان على أموالهما وأهليهما. والأمة لهما انصار علي الذي يقضيان به عليهما وعلى المؤمنين والمسلمين من الطائفتين كلتيهما عهد الله انا على ما في هذه الصحيفة ولنقر من عليه. وأنا عليه لانصار وانهما قد وجبت القضية بين المؤمنين بالأمن والاستقامة ووضع السلاح. اينما ساروا على أنفسهم وأموالهم وأهليهم وأرضيهم وشاهدهم وغائبهم. وعلى عبدالله بن قيس وعمرو بن العاص عهد الله وميثاقه ليحكمان بين الأمة بالحق. ولا يردانها في فرقة ولا بحرب حتى يقضيا ، أجل القضية الى شهر رمضان فان احبا أن يعجلا عجلا. وان توفي واحد من الحكمين فان أمير شيعته يختار مكانه رجلا لا يألو عن المعدلة والقسط. وأن ميعاد قضائهما الذي يقضيان فيه مكان عدل بين أهل الشام وأهل الكوفة. فان رضيا مكانا غيره فحيث رضيا لا يحضرهما فيه إلا من أراد. وأن يأخذ الحكمان من شاءا من الشهود. ثم يكتبوا شهادتهم على ما في الصحيفة. ونحن برآء من حكم بغير ما أنزل الله ، الله انا نستعينك على من ترك ما في هذه الصحيفة أو أراد فيها الحادا وظلما.
صفحة ٣٩