الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

الحسين بن يوسف الدجيلي ت. 732 هجري
92

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

محقق

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

الناشر

مكتبة الرشد ناشرون

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

كِتَابُ الجَنَائِزِ تُسَنُّ عِيَادَةُ الْمَرِيضِ، فَإِنْ خِيفَ مَوْتُهُ رَغَّبَهُ فِي التَّوْبَةِ وَالْوَصِيَّةِ، وَبَلَّ حَلْقَهُ، وَنَدَّى شَفتيْهِ، وَلَقَّنَهُ: "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه" مَرَّةً إِلَى ثَلَاثَةٍ، فَإِنْ تَكَلَّمَ بِغَيْرِهَا أَعَادَهَا، بِرِفْقٍ. وَيَقْرَأُ عِنْدَهُ ﴿يسَ﴾، وَيُوَجِّهُهُ عَلَى ظَهْرِه، وَرِجْلَاهُ قِبْلَةً؛ كَوَضْعِهِ عَلَى مُغْتَسَلِهِ، وَيُغَمِّضُه بَعْدَ الْمَوْتِ، وَيَشُدُّ لَحْيَيْهِ، وَيُلَيِّنُ مَفَاصِلَهُ، وَيَخْلَعُ ثِيَابَهُ. وَيُسَجَّى بِسَاتِرٍ، وَتُثقَلُ بَطْنُهُ بِحَدِيدَةٍ، وَيُسَارَعُ فِي قَضَاءِ وَاجِبِهِ، وَتَنْفِيذِ وَصِيَّتِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ، [وَإِنِ اشْتَبَهَ أَمْرُهُ] (١) اعْتُبِرَتْ أَمَارَاتُهُ. فَصْلٌ ومِنَ الْغُسْلِ إِلَى الدَّفْنِ فَرْضُ كِفَايَةٍ، وَوَصِيُّه (٢) بِهِ -غَيْرُ الْفَاسِقِ- أَوْلَى، ثُمَّ أَبُوهُ وَإِنْ عَلَا، ثُمَّ ابْنُهُ وَإِنْ نَزَلَ (٣)، ثُمَّ أَقْرَبُ رِجَالِ عَصَبَاتِهِ، ثُمَّ ذَوُو أَرْحَامِهِ. وتَغْسِلُ الْمَرْأة وصِيَّتُهَا غَيْرُ الْفَاسِقَةِ، ثُمَّ أُمَّهَا، ثُمَّ جَدَّتُهَا، ثُمَّ

(١) في الأصل: "امرأه". والمثبت كما في "المغني" (٣/ ٣٦٧). (٢) في الأصل: "ووصيته". (٣) في الأصل: "ترك".

1 / 97