الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

الحسين بن يوسف الدجيلي ت. 732 هجري
75

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

محقق

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

الناشر

مكتبة الرشد ناشرون

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

عَلَى نَفْسِكَ" (١)، ثُمَّ يَمْسَحُ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ. وَلِلإِمَامِ الْقُنُوتُ فِي الْفَرَائِضِ لِلنَّوَازِلِ. وَالسُّنَنُ الرَّاتِبَةُ: رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ، قَبْلَ الظُّهْرِ، وَبَعْدَهَا، وَبَعْدَ كُلْ عِشَاءٍ، وَقَبْلَ الْفَجْرِ. وَقَضَاءُ السُّنَّةِ سُنَّةٌ. وَيُسَنُّ التَّرَاوِيحُ فِي جَمَاعَةٍ مَعَ الْوَتْرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ. وَيُوتِرُ الْمُتَهَجِّدُ بَعْدَهُ، فَإِنْ تَبِعَ إِمَامَهُ شَفَعَهُ. وَيُكْرَهُ النَّفْلُ بَيْنَ التَّرَاوِيحِ، دُونَ التَّعْقِيبِ. وَتَطَوُّعُ اللَّيْلِ أَفْضَلُ، وَوَسَطُهُ خَيْرٌ، ثُمَّ آخِرُهُ، وَهُوَ مَثْنَى مَثْنَى. وَلَهُ سَرْدُ أَرْبَعٍ نَهَارًا. وَيُبَاحُ النَّفْلُ جَالِسًا، وَمُتَرَبعًا أَفْضَلُ. وَوَقْتُ الضُّحَى: إِذَا عَلَتِ الشَّمْسُ، مِنْ رَكْعَتَيْنِ إِلَى ثَمَانِ. وَلَا يَصِحُّ التَّطَوُّعُ بِرَكْعَةٍ. فَصْلٌ وسُجُودُ التِّلَاوَةِ صَلَاةٌ، تُسَنُّ لِلْقَارِئِ وَمُسْتَمِعِهِ، بِشُرُوطِ الإِمَامَةِ، عَدَا الأُمِّيَّ والزَّمِنِ. وَعِدَّتُهَا أَرْبَعَ عَشْرَةَ، لَيْسَ مِنْهَا ﴿ص﴾. وَيُكَبِّرُ لِلسُّجُودِ وَالرَّفْع، وَيَجْلِسُ، وَيُسَلِّمُ وَفِي الصَّلَاةِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ. وَلَا يَسْجُدُ إِمَامٌ فِي صَلَاةِ سِرٍّ (٢)، وَ[يُخَيرُ] (٣) الْمَأْمُومُ إِذَنْ.

(١) أخرجه الطيالسي (١٢٥)، وأحمد (١/ ٩٦، ١١٩)، وأبو داود (١٤٢٧)، والترمذي (٣٥٦٦)، من حديث علي، ﵁. (٢) في الأصل: "سرا". وانظر: "المحرر" (١/ ٨٠). (٣) في الأصل: "ويجهر". ينظر "المقنع" (٤/ ٢٣٣)، و"المغني" (٢/ ٣٧١).

1 / 80