الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

الحسين بن يوسف الدجيلي ت. 732 هجري
70

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

محقق

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

الناشر

مكتبة الرشد ناشرون

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

وَلَا يُكْرَهُ قِرَاءَةُ أَوَاخِرِ السُّوَرِ وَأَوْسَاطِهَا. وَإِنْ نَابَهُ أَوْ غَيْرَهُ شَيْءٌ سَبَّحَ، وَصَفَّقَتِ الْمَرْأَةُ. وَيَبْصُقُ فِي الصَّلَاةِ أَوِ المَسْجِدِ فِي ثَوْبِهِ، وَفِي غَيْرِهِمَا يَسْرَةً. وَتُسْتَحَبَّ الصَّلَاةُ إِلَى سُتْرَةٍ (١) وَلَوْ خَطٍّ وَلَا تَبْطُلُ بِمُرُورِ شَيْءٍ مَعَ عَدَمِهَا، غَيْرَ كَلْبٍ أَسْوَدَ بَهِيمٍ، عَنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ فَأَقَلَّ مِنْ قَدَمَيْهِ. وَكَيْفَمَا (٢) سَمعَ آيَةَ وَعِيدٍ تَعَوَّذَ، أَوْ رَحْمَةٍ سَأَلَ. وَلَهُ الْقِرَاءَةُ فِي الصَّلَاةِ فِي الْمُصْحَفِ. فَصْلٌ أرْكَانُهُا: الْقِيَامُ فِي الْفَرْضِ لِقَادِرٍ، وَالتَّحْرِيمَةُ، وَالْفَاتِحَةُ، وَالرُّكُوعُ، وَالاِعْتِدَالُ عَنْهُ، وَالسَّجْدَتَانِ، وَالْجُلُوسُ بَيْنَهُمَا، وَالطُّمَأْنِينَةُ فِي الْكُلِّ بِقَدْرِ الذِّكْرِ الْوَاجِبِ، وَالتَّشَهُّدُ الأَخِيرُ، وَجِلْسَتُهُ، وَالتَّرْتِيبُ، وَالتَّسْلِيمَةُ الأُولَى. وَوَاجِبَاتُهَا: تَكْبِيرٌ غَيْرُ التَّحْرِيمَةِ، وَالتَّسْمِيعُ، وَالتَّحْمِيدُ، وَالتَّسْبِيحَاتُ، وَسُؤَالُ الْمَغْفِرَةِ مَرَّةً مَرةً، وَيُسَنُّ ثَلَاثًا، وَالتَّشَهُّدُ الأولُ، وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِي ﷺ فِي مَوْضِعِهَا، وَيُجْزِئُ: "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ". وَمَا عَدَا الشَّرَائِطَ وَالأَرْكَانَ وَالْوَاجِبَاتِ الْمَذْكُورَةَ: سُنَّةٌ. فَمَنْ تَرَكَ

(١) في الأصل: "ستر". وينظر: "المقنع" (٣/ ٦٣٦). (٢) في الأصل: "وكيف".

1 / 75