64

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

محقق

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

الناشر

مكتبة الرشد ناشرون

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

لَاقَاهَا بِثَوْبِهِ، أَوْ بِبَعْضِ أَعْضَائِهِ -بَطَلَتْ صَلَاتُهُ. وَإِنْ طَيَّنَ أَرْضًا نَجِسَةً، أَوْ فَرَشَهَا بِطَاهِرٍ، صَحَّتْ عَلَيْهَا. فَإِنْ لَاقَتْ بِطَرَفِ مُصَلًّى أَوْ حَبْلٍ مُتَّصِلٍ، صَحَّتْ إِنْ لَمْ يَنْجَرَّ بِمَشْيِهِ. وَمَنْ سَلَّمَ وَرَأَى عَلَيْهِ نَجَاسَةً لَمْ يَعْلَمْهَا قَبْلَه، أَوْ عَلِمَهَا وَجَهِلَهَا أَوْ أُنْسِيَهَا -صَحَّتْ. وَمَنْ جَبَرَ عَظْمَهُ بِنَجِسٍ، لَمْ يَجِبْ قَطْعُهُ مَعَ الضَّرَرِ. وَإِنْ سَقَطَتْ سِنُّهُ أَوْ عُضْوُهُ فَأَعَادَهُ سَرِيعًا فثَبَتَ، فَطَاهِرٌ. وَلَا تَصِحُ الصَّلَاةُ فِي الْمَقْبَرَةِ، وَالْحَمَّامِ، وَالْحُشِّ (١)، وَأَعْطَانِ الإِبِلِ، وَالْمَغْصُوبِ، وَالْمَجْزَرَةِ، وَالْمَزْبَلَةِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَأَسْطِحَتِهَا، وَتَصِحُّ إِلَيْهَا. وَلَا تَصِحُّ الْفَرِيضَةُ فَوْقَ الْكَعْبَةِ، وَلَا فِيهَا، وَتَصِحُّ النَّافِلَةُ بِاسْتِقْبَالِ مُتَّصِلٍ بِهَا (٢). فَصْلٌ ومِنْهَا: اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ؛ فَلَا تَصِحُ بِدُونهِ إِلَّا لِعَاجزٍ أَوْ مُتَنَفِّلٍ بِسَفَرٍ سَائِرٍ رَاكِبًا، وَيَلْزَمُهُ افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ إِلَيْهَا بِالدَّابةِ وَبِنَفْسِه إِلَّا أَنْ يَشُقَّ، وَلَا يتنَفَّلُ مَاشِيًا (٣).

(١) في الأصل: "الحبس". (٢) في الأصل: "متصلها". والمثبت نقله في "الإنصاف" (٣/ ٣١٦) عن المصنف. (٣) في الأصل: "ماشاءَ". ينظر: "المقنع" و"الإنصاف" (٣/ ٣٢٤، ٣٢٥).

1 / 69