الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

الحسين بن يوسف الدجيلي ت. 732 هجري
45

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

محقق

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

الناشر

مكتبة الرشد ناشرون

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

بابُ الاِسْتِنْجَاءِ يَحْرُمُ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارُهَا عِنْدَ التَّخَلِّي. وَيُسْتَحَبُّ عِنْدَ الدُّخُولِ: التَّسْمِيَةُ، وَالاِسْتِعَاذَةُ مِنَ الرِّجْسِ النَّجِسِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، وَيُقَدِّمُ يُسْرَاهُ دَاخِلًا، وَيُمْنَاهُ خَارِجًا. وَعَكْسُهُمَا الْمَسْجِدُ وَالاِنْتِعَالُ. وَلَا يَصْحَبُ فِي خَلَاءٍ مَا فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ إِنْ سَهُلَ. فَإِذَا قَارَبَ الأَرْضَ رَفَعَ ثَوْبَهُ وَسَكَتَ، وَاعْتَمَدَ يُسْرَاهُ وَنَتَرَ (١) ذَكَرَهُ ثَلَاثًا، وَلَمْ يُطِلْ. وَإِذَا خَرَجَ قَالَ: "غُفْرَانَكَ" (٢)، "الْحَمْدُ للَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الأَذَى وَعَافَانِي" (٣). وَيُبْعِدُ فِي الْفَضَاءِ مُسْتَتِرًا. وَيَبُولُ فِي مَوْضِعٍ رِخْوٍ؛ لَا شَقٍّ وَطَرِيقٍ وَظِلٍّ نَافِعٍ وَمَسْقَطِ ثَمَرَةٍ. وَلَا يَسْتَقْبِلُ النَّيِّرَيْنِ وَالرِّيحَ بِلَا حَائِلٍ. وَالاِسْتِنْجَاءُ وَمَسُّ الْفَرْجِ بِالْيَمِينِ، مَكْرُوهَانِ. ثُمَّ يَتَحَوَّلُ وَيَسْتَجْمِرُ، ثُمَّ يَسْتَنْجِي بِطَهُورٍ، وَيُجْزِئُ أَحَدُهُمَا. فَإِنْ

(١) في الأصل: "ونثر". ينظر: "المقنع" (١/ ٢٠٧)، و"المطلع" (ص ١٣). واستنتر من بوله: استخرج بقيته من الذكر عند الاستنجاء. "اللسان" (نتر). (٢) أخرجه أحمد (٦/ ١٥٥)، وأبو داود (٣٠)، والترمذي (٧)، وابن ماجه (٣٠٠)، من حديث عائشة ﵂. (٣) أخرجه ابن ماجه (٣٠١)، من حديث أنس ﵁. وضعفه الألباني. ينظر: "الإرواء" (١/ ٩٢).

1 / 50