436

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

محقق

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

الناشر

مكتبة الرشد ناشرون

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

قَطَعَهُمَا مِنْ فَوْقِ ذَلِكَ، لَمْ يَزِدْ عَلَى الدِّيَةِ. وَفِي مَارِنِ الأَنْفِ، وَحَشَفَةِ الذَّكَرِ، وَحَلَمَتَيِ الثَّدْيَيْنِ، وَكَسْرِ ظَاهِرِ السِّنِّ -دِيَةُ الْعُضْوِ.
[وَفِي قَطْع بَعْضِ الأُذُنِ، وَالْمَارِنِ، وَاللِّسَانِ، وَالشَّفَةِ، وَالْحَلَمَةِ] (١)، وَالْحَشَفَةِ، وَالأَلْيَةِ، وَالسِّنِّ، وَالأَنْمُلَةِ -بِالْحِسَابِ مِنْ دِيَةِ ذَلِكَ مَنْسُوبًا بِالأَجْزَاءِ.
وَفِي شَلَلِ الْعُضْوِ، وَإِذْهَابِ نَفْعِهِ، وَالْجِنَايَةِ عَلَى الشَّفَتَيْنِ بِحَيْثُ لَا تَنْطَبِقَانِ عَلَى الأَسْنَانِ، وَتَسْوِيدِ السِّنِّ، وَالظُّفُرِ، وَالأُذُنِ، وَالأَنْفِ، تَسْوِيدًا لَا يَزُولُ-: دِيَةٌ كَامِلَةٌ.
وَفِي الْعُضْوِ الأَشَلِّ -مِنْ يَدٍ أَوْ رِجْلٍ، أَوْ ذَكَرٍ، أَوْ ثَدْيٍ- وَاللِّسَانِ مِنَ الأَخْرَسِ، أَوِ الطِّفْلِ الَّذِي لَمْ يُحَرِّكْهُ بِالْبُكَاءِ فِي وَقْتِهِ، وَالْعَيْنِ الْقَائِمَةِ، وَشَحْمَةِ الأُذُنِ، وَذَكَرِ الْخَصِيِّ وَالْعِنِّينِ، وَالسِّنِّ السَّوْدَاءِ، وَالثَّدْيِ بِلَا حَلَمَةٍ، وَالذَّكَرِ بِلَا حَشَفَةٍ، وَقَصَبَةِ الأَنْفِ، وَالْيَدِ وَالإِصْبَعِ الزَّائِدَتَيْنِ -حُكُومَةٌ.
وَفِي اسْتِحْشَافِ الأَنْفِ وَالأُذُنِ -وَهُوَ شَلَلُهُمَا- حُكُومَةٌ؛ كَمَا فِي عِوَجِهِمَا. وَفي الأْذُنِ الصَّمَّاءِ، وَالأَنْفِ الأَخْشَمِ، وَالْمَخْرُوم مِنْهُمَا، وَالْمُسْتَحْشِفِ -كَمَالُ دِيَتِهِ. وَإِذَا قَطَعَ أَنْفَهُ فَذَهَبَ شَمُّهُ، أَوْ أُذُنَهُ فَذَهَبَ

(١) المثبت من "المحرر" (٢/ ١٣٩)، وينظر: "المقنع" و"الإنصاف" (٢٥/ ٤٩٥).

1 / 449