399

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

محقق

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

الناشر

مكتبة الرشد ناشرون

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

نَكَحَتْ طِفْلًا رَقِيقًا أَوَّلًا، ثُمَّ فَسَخَتْ نِكَاحَهُ بِعَيْبٍ، أَوْ عَتَقَ، ثُمَّ نَكَحَتْ رَجُلًا فَصَارَ لَهَا مِنْهُ لَبَنٌ، فَأَرْضَعَتْهُ بِهِ -صَارَ ابْنًا لَهُمَا، وَحَرُمَتْ عَلَيْهِمَا أَبَدًا.
وَإِنْ شَكَّ فِي الرَّضَاعِ أَوْ إِكْمَالِهِ، أَوْ شَكَّتِ الْمُرْضِعَةُ، وَلَا بَيِّنَةَ -فَلَا تَحْرِيمَ، وَإِنْ شَهِدَ بِهِ امْرَأَةٌ مَرْضِيَّةٌ ثَبَتَا.
* * *

1 / 412