363

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

محقق

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

الناشر

مكتبة الرشد ناشرون

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

فَصْلٌ
وَإِنْ قَالَ: "مَتَى لَمْ -أَوْ: إِذَا لَمْ، أَوْ: أَيَّ وَقْتٍ لَمْ- أُطَلِّقْكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ" وَمَضَى زَمَنُهَا-: وَقَعَ وَاحِدَةٌ. وَفي "كُلَّمَا" ثَلَاثٌ إِنْ دَخَلَ بِهَا.
وَقَوْلُ العَامِّيِّ: "أَنْتِ طَالِقٌ أَنْ قُمْتِ" -بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ- شَرْطٌ. وَيَقَعُ مِنَ النَّحْوِيِّ فِي الْحَالِ إِنْ كَانَ سَبَقَ.
وَإِنْ قَالَ: "إِنْ قُمْتِ فَقَعَدْتِ -أَوْ: ثُمَّ، أَوْ: إِنْ قَعَدْتِ إِذَا قُمْتِ، أَوْ: إِنْ قَعَدْتِ إِنْ قُمْتِ (١) -فَأَنْتِ طَالِقٌ"-: لَمْ تَطْلُقْ حَتَّى تَقُومَ ثُمَّ تَقْعُدَ. وَبِالْوَاوِ تَطْلُقُ بِوُجُودِهِمَا، وَبِـ "أَوْ" بِوُجُودِ أَحَدِهِمَا.
فَصْلٌ
إِذَا قَالَ: "إِذَا حِضْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ" طَلَقَتْ بِأَوَّلِ حَيْضٍ مُتَيَقَّنٍ. وَفِي: "إِذَا حِضْتِ حَيْضَةً" تَطْلُقُ بِأَوَّلِ الطُّهْرِ مِنْ كَامِلَةٍ. وَفِي: "إِذَا حِضْتِ نِصْفَ حَيْضَةٍ" تَطْلُقُ فِي نِصْفِ عَادَتِهَا. وَفِي: "إِذَا طَهُرْتِ" تَطْلُقُ بانْقِطَاعِ الدَّمِ الْمَوْجُودِ، وَإِلَّا فَإِذَا انْقَطَعَ مِنْ حَيْضَةٍ مُسْتَقْبَلَةٍ. فَإِنِ ادَّعَتْهُ فَأَنْكَرَ، قُبِلَ قَوْلُهَا. وَفِي الْعَكْسِ تَطْلُقُ بِإِقْرَارِهِ.
وَإِنْ قَالَ: "إِنْ حِضْتِ فَأَنْتِ وَضَرَّتُكِ طَالِقَتَانِ" وَاعْتَرَفَتْ، طَلَقَتْ دُونَهَا. وَإِنْ قَالَ: "إِنْ حِضْتُمَا" فَاعْتَرَفَتَا: طَلَقَتَا إِنْ صَدَّقَهُمَا، وَإِنْ أَكْذَبَهُمَا

(١) في الأصل: "نمت".

1 / 375