165

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

محقق

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

الناشر

مكتبة الرشد ناشرون

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

بَيْعُ شَيْءٍ مِنَ الحَشَرَاتِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالسِّرْجِينِ (١) النَّجِسِ، وَالدُّهْنِ النَّجِسِ، وَلَا يُسْتَصْبَحُ بِهِ. فَصْلٌ وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مِنْ مَالِكٍ، أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ فَإِنْ بَاعَ مِلْكَ الْغَيْرِ، أَوِ اشْتَرَى بِعَيْنٍ مَالِهِ شَيْئًا بِلَا إِذْنِهِ -لَمْ يَصِحَّ. وَإِنِ اشْتَرَى لَهُ فِي ذِمَّتِهِ بِلَا إِذْنِهِ، وَلَمْ يُسَمَّهِ فِي الْعَقْدِ، صَحَّ لَهُ بِالإِجَازَةِ، وَلَزِمَ الْمُشْتَرِيَ بِعَدَمِهَا مِلْكًا. وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ مَوْجُودٍ مُعَيَّنِ لَا يَمْلِكُهُ لِيَشْتَرِيَهُ وَيُسَلَّمَهُ، بَلْ بِصِفَةٍ سَلَمِيَّةِ فِي ذِمَّتِهِ حَالًّا يُشْتَرَطُ فِيهِ قَبْضُ الثَّمَنِ أَوِ المُثَمَّنِ فِي الْمَجْلِسِ. وَلَا يُبَاعُ غَيْرُ الْمَسَاكِنِ مِمَّا فُتِحَ عَنْوَةً وَلَمْ يُقْسَمْ، بَلْ يُؤْجَرُ. وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ رِبَاعِ مَكَّةَ، وَلَا إِجَارَتُهَا، وَلَا نَقْعِ الْبِئْرِ، وَلَا مَا فِي الْمَعَادِنِ الْجَارِيَةِ، وَلَا مَا يَنْبُتُ فِي أَرْضِهِ مِنْ كَلأٍ وَشَوْكٍ، وَيَمْلِكُهُ آخِذُهُ قَبْلَ حِيَازَتهِ؛ مَعَ إِثْمِ دُخُولِهَا بِلَا إِذْنٍ. وَلَا يُبَاعُ آبِقٌ، وَشَارِدٌ، وَطَيْرٌ، وَنَحْلٌ فِي هَوَاءٍ، وَسَمَكٌ فِي مَاءٍ -غَيْرَ بِرْكَةٍ صَافِيَةٍ إِنْ سَهُلَ تناوُلُهُ مِنْهَا- وَلَا مَغْصُوبٌ إِلَّا مِنْ غَاصِبِهِ وَقَادِرٍ عَلَى أَخْذِهِ، وَإِنْ عَجَزَ عَنْ تَخْلِيصِهِ فَلَهُ الْفَسْخُ.

(١) السَّرْجِينُ: الزَّبْل ويقال: السَّرْقِين. معرّب "سكين" بالفارسية. ينظر: "المطلع" (ص ٢٢٩)، و"الألفاظ الفارسية" لأدي شير (٨٩)، و"المعرب" للجواليقي (١٨٦).

1 / 172