157

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

محقق

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

الناشر

مكتبة الرشد ناشرون

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

بَابُ الْفَيْءِ وَهُوَ مَا أُخِذَ مِنْ مَالِ مُشْرِكٍ بِغَيْرِ قِتَالٍ: كَالْجِزْيَةِ، وَالْخَرَاجِ، وَالْعُشْرِ، وَمَا تَرَكُوهُ فَزَعًا، أَوْ بَذَلُوهُ، أَوْ مَاتَ صَاحِبُهُ وَلَا وَارِثَ لَهُ، وَخُمُسِ الْخُمُسِ. وَمَصْرِفُ كُلِّهِ: مَصَالِحُ الإِسْلَامِ. وَيُقْسَمُ مَا فَضَلَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، وَيُبْدَأُ بِالْمُهَاجِرِينَ، ثُمَّ بِالأَنْصَارِ، وَيُقَدَّمُ الأَقْرَبُ فَالأَقْرَبُ مِنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ وَأَصْهَارِهِ، ثُمَّ الْمُسْلِمِينَ بَعْدُ مِنْ غَيْرِ تَفْضِيلٍ. وَمَنْ مَاتَ وَقَدْ حَلَّ عَطَاؤُهُ، فَهُوَ إِرْثٌ. وَلِزَوْجَةِ الْجُنْدِيِّ وَصِغَارِ وَلَدِ كفَايَتُهُمْ. وَإِنْ بَلَغَ بَنُوهُ وَخَدَمُوا مُقَاتِلَةً، فُرِضَ لَهُمْ، وَإِلَّا فَلَا. * * *

1 / 163