136

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

محقق

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

الناشر

مكتبة الرشد ناشرون

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

فَصْلٌ وَيَحْرُمُ صَيْدُ الْمَدِينَةِ، وَشَجَرُهَا، وَلَا جَزَاءَ. وَيُبَاحُ الْحَشِيشُ لِلْعَلَفِ وَآلَةِ الْحَرْثِ (١) وَنَحْوِهِ مِنَ الشَّجَرِ. وَمَنْ أَدْخَلَهَا صَيْدًا أُبِيحَ. وَحَرَمُهَا مَا بَيْنَ ثَوْرٍ إِلَى عَيْرٍ. * * *

(١) في الأصل: "الحرب". والمثبت من "مختصر المقنع" (ص ٨٩) وينظر: "الإقناع" (١/ ٦٠٩).

1 / 142