134

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

محقق

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

الناشر

مكتبة الرشد ناشرون

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

وَيَجُوزُ فِدَاءُ أَعْوَرَ مِنْ عَيْنٍ، وَذَكَرٍ، وَأُنْثَى: بِعَكْسِهِمْ. وَيُفْدَى سَائِرُ الطَّيْرِ بِقِيمَتِهِ. وَإِنْ جَرَحَهُ وَلَمْ يُوَحِّهِ (١) وَغَابَ، أَوْ وَجَدَهُ مَيتًا وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ مِنْ جَرْحِهِ -فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَهُ. وَإِنِ انْدَمَلَ غَيْرَ مُمْتَنِعِ، ضَمِنَ كُلَّهُ. وَعَلَى الْمُشْتَرِكِينَ جَزَاءٌ وَاحِدٌ، وَلَا جَزَاءَ فِي نَتْفِ الرِّيشِ إِذَا عَادَ. * * *

(١) وحَّاه، وأوحاه: عجَّله. ينظر: "الصحاح"، و"المصباح" (وحي)، و"المطلع" (ص ٣٨٥).

1 / 140