الوافية
محقق
السيد محمد حسين الرضوي الكشميري
رقم الإصدار
الأولى المحققة
سنة النشر
رجب 1412
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٧٢
الوافية
الفاضل التوني ت. 1071 هجريمحقق
السيد محمد حسين الرضوي الكشميري
رقم الإصدار
الأولى المحققة
سنة النشر
رجب 1412
والقول الثالث: التفصيل، وهو الدلالة (1) في العبادات، لا في المعاملات، وهو مختار المحصول منهم (2)، والعلامة (3)، والمحقق (4)، وكثير من المتأخرين منا (5).
والحق: أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه مطلقا، فههنا مقامان:
الأول: أن النهي يقتضي فساد ما تعلق به من العبادات.
والدليل عليه: أن المنهي عنه لا يكون مرادا ومطلوبا للمكلف، والعبادة الصحيحة - واجبة أو مندوبة - تكون مرادة ومطلوبة للمكلف، فلا يكون المنهي عنه عبادة صحيحة، وهو ظاهر.
واعلم أن النهي:
قد يرجع إلى نفس العبادة، كالنهي عن صلاة الحائض.
وقد يرجع إلى جزئها، كالنهي عن قراءة العزائم في اليومية، بناءا على جزئية السورة.
وقد يرجع إلى وصف لازم، كالنهي عن الجهر في الفرائض النهارية.
وقد يرجع إلى (6) أمر مقارن غير لازم، كالنهي عن قول (آمين) بعد الحمد، وعن التكفير - وهو وضع اليمين على الشمال في الصلاة - ونحو ذلك.
واقتضاء النهي الفساد في الثلاثة الأول ظاهر، إذ صحة الكل والملزوم، مع فساد الجزء واللازم (7)، ظاهر الفساد.
وأما القسم الأخير: فقد وقع الخلاف فيه بين فقهائنا:
صفحة ١٠١