الواضح في أصول الفقه
محقق
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي
الناشر
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م
مكان النشر
بيروت - لبنان
تصانيف
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الواضح في أصول الفقه
أبو الوفاء، علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي ت. 513 هجريمحقق
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي
الناشر
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م
مكان النشر
بيروت - لبنان
تصانيف
= فرسه فيزجره ويَجْلِب عليه ويصيح حثًا له على الجري، فنهي عن ذلك. "النهاية" ١/ ٢٨١. و"الجَنَب": أيضًا يكون في شيئين: الأول: في الزكاة: وهو بمعنى الجَلَب، أو أن يجنب رب المال بماله ويبعده عن موضعه حتى يحتاج العامل إلى الِإبعاد في اتباعه. والثاني: في السباق: وهو أن يَجْنُبَ الرجلُ فرسًا إلى فرسه الذي يسابق عليه، فاذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب. "النهاية" ١/ ١٠٣. و"الشغار": هو النكاح المعروف في الجاهلية وهو: أن يقول الرجل لآخر: زوجني ابنتك أو أختك على أن أزوجك ابنتي أو أختي، على أن صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى. (١) انظر تفصيل ذلك في "حاشية ابن عابدين" ٥/ ١٨٦، و"المغني" ٦/ ٩٨ - ٩٩. (٢) أي النظر في استخراج العلل، وإسقاط التعليل. (٣) "المغني" ١٢/ ٥١٢ - ٥١٣، و"الأم" ٦/ ١٣٠. (٤) انظر الصفحة: (٤٩).
1 / 52