77

الواضح في أصول الفقه

محقق

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

الناشر

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

إذا لا يسُوغُ (١) اجتهاد مع الإجماع، ولا سُلطان للإِجماع مع حدوث التَسويغ، فالبَقاء على حالٍ قد استحالت لا وجه له. ومثاله: قول من ذَهب إلى المنع من الخُروج عن الصلاة لرؤية الماء (٢): الأصلُ انعقاد صَلاته بالإجماع، فلا يزول عن القول بصحتها إلا بدليل. فليس بتمسكٍ صحيح، لأن الإجماع انعقد على انعقاد صلاةٍ لم يرَ فيها الماء، فلا يَبقى إجماع لموضع الخِلاف (٣).

(١) في الأصل: "لا تشريع". (٢) هو قول الثافعي، انظر "الأم " ١/ ١٤١. (٣) انظر تفصيل ذلك في "العدة" ٤/ ١٢٦٢. وسيورد المصنف ما أورده هنا في الصفحة (٦٨) من الجزء الثاني.

1 / 45