وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة
الناشر
دار الوطن للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
(١٤٢٩ هـ - ١٤٣٢ هـ)
مكان النشر
الرياض - المملكة العربية السعودية
تصانيف
وَلا يَسْتَقْبِلُ شَمْسًا وَلا قَمَرًا (١)،
ــ
= بالتحريم، وهذا مفهوم قوله ﷺ: «أو ظلهم» يعني الظل الذي هو محل جلوسهم.
وقول المؤلف «وَلا تَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ» أي ثمرة مقصودة أو محترمة، فقولنا مقصودة أي يقصدها الناس ولو كان ثمرها غير مطعوم، فما دام الناس يقصدون هذه الشجرة فلا يجوز البول أو التغوط عندها، وقولنا: أو ثمرة محترمة كثمرة النخل أو البرتقال ونحو ذلك مما يؤكل ثمره، فهذه لا يجوز التغوط عندها ولو كانت غير مقصودة لأن الثمر طعام محترم.
(١) قوله «وَلا يَسْتَقْبِلُ شَمْسًا وَلا قَمَرًا» الصحيح من المذهب كراهية ذلك (١)، لكن ليس هناك دليل على كراهية ذلك وإنما عللوا ذلك لما فيه من نور الله أو لأن معهما ملائكة.
والصحيح عندي عدم الكراهة لعدم الدليل بل ولثبوت الدليل الدال على جواز ذلك وهو قوله ﷺ «وَلَكِنْ شَرِّقُوْا أَوْ غَرِّبُوْا» (٢).
ومعلوم أن من شرق أوغرب والشمس طالعة فإنه يستقبلها، وهذا ما ذهب إليه أكثر الحنابلة (٣)، وابن سعدي (٤)، وشيخنا (٥) ﵀.
(١) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (١/ ٢١٢)، المغني (١/ ٢٢٢). (٢) أخرجه البخاري في أبواب القبلة - باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام - رقم (٣٨٦)، ومسلم في كتاب الطهارة - باب الاستطابة - رقم (٢٦٤) من حديث أبي أيوب الأنصاري ﵁. (٣) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (١/ ٢١٢)، المغني (١/ ٢٢٢). (٤) المختارات الجلية ص ١٥. (٥) الشرح الممتع (١/ ١٢٣).
1 / 65