وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

عبد الله الطيار ت. غير معلوم
53

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

الناشر

دار الوطن للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

(١٤٢٩ هـ - ١٤٣٢ هـ)

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

وَكَذلِكَ عِظَامُهَا (١). ــ = الأول: أن جلده يطهر بالدباغ وهذا قول في المذهب (١)، وقول لشيخ الإسلام ابن تيمية (٢) ﵀. الثاني: وهو الصحيح أنه لا يطهر بالدباغ، وهو قول ابن سعدي (٣) واختيارشيخنا (٤) ﵀؛ لقوله ﷺ «دِبَاغُهَا ذَكَاتُهَا» (٥)، فعبر النبي ﷺ بالذكاة، ومعلوم أن الذكاة لا تكون إلا لما يباح أكله. ثانيًا: هل يلزم غسل الجلد بعد الدبغ؟ على وجهين: اختار صاحب الإنصاف اشتراط غسل المدبوغ وقال على الصحيح (٦)، والراجح أنه لا يشترط. (١) وقوله «وَكَذلِكَ عِظَامُهَا» عظم الميتة كذلك نجس وذلك لكونه من أجزائها، وقد قال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ (٧)، هذا هو المشهور من المذهب (٨)، وهو مذهب مالك (٩)، والشافعي (١٠). وفي رواية في المذهب (١١) طهارة عظم الميتة، وقال به أبو حنيفة (١٢)، =

(١) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (١/ ١٦٣). (٢) مجموع الفتاوى (٢١/ ١٠٣). (٣) المختارات الجلية ص ١١. (٤) الشرح الممتع (١/ ٩١). (٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٥/ ٦) رقم (٢٠٠٧٣)، والنسائي في كتاب الفرع والعتيرة - باب جلود الميتة - رقم (٤٢٤٣)، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (٣/ ٨٩٠) رقم (٣٩٥٩). (٦) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (١/ ١٧١). (٧) سورة المائدة: ٣. (٨) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (١/ ١٧٧). (٩) الشرح الصغير على أقرب المسالك (١/ ٢٠ - ٢١). (١٠) الأم للشافعي (١/ ٨)، المجموع شرح المهذب (١/ ٢٩١). (١١) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (١/ ١٧٧). (١٢) الهداية شرح بداية المبتدئ للمرغيناني (١/ ٢٠)، فتح القدير للكمال بن الهمام (١/ ٩٦).

1 / 53