وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة
الناشر
دار الوطن للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
(١٤٢٩ هـ - ١٤٣٢ هـ)
مكان النشر
الرياض - المملكة العربية السعودية
تصانيف
وَإِذَا شَكَّ فِيْ طَهَارَةِ الْمَاءِ (١)، أَوْ غَيْرِهِ (٢)، أَوْ نَجَاسَتِهِ، بَنَى عَلى الْيَقِيْنِ (٣).
ــ
ثانيًا: الماء المستعمل في طهارة غير واجبة، المذهب (١) أنه يكره استعماله خروجًا من الخلاف.
والصحيح أنه لا يكره استعماله لأن الكراهة حكم شرعي لا بد فيها من الدليل ولا دليل على الكراهة وهو اختيار شيخنا (٢) ﵀.
(١) قوله «وَإِذَا شَكَّ فِيْ طَهَارَةِ الْمَاءِ» أي شك هل هو طاهر أو نجس، كأن يرى فيه مثلًا روثًا لا يدري هل هو روث بعير أو روث حمار؟ والماء متغير من هذا الروث، فحصل عنده الشك في طهارة الماء فنقول: ابن على اليقين وهو الطهارة، لأنها الأصل، ولأن اليقين لا يزول بالشك.
(٢) قوله «أَوْ غَيْرِهِ» أي غير الماء، كثوب أو أرض ونحوه، فحصل عنده الشك في طهارة ذلك، فإنه يبني على اليقين وهو الطهارة.
(٣) قوله «أَوْ نَجَاسَتِهِ، بَنَى عَلى اليَقِيْنِ» اليقين هو ما لا شك فيه، دليل ما ذكرنا حديث عبد الله بن زيد ﵁ قال: شكي إلى النبي ﷺ الرجل يجد الشيء في بطنه فيشكل عليه، هل خرج منه شيء أم لا؟ فقال: «لا يَنْصَرِفُ حَتىَّ يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيْحًا» (٣). فهذا الحديث أصل في هذه القاعدة المعروفة: (اليقين لا يزول بالشك).
ومن الأدلة أيضًا ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول=
_________
(١) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (١/ ٦٦).
(٢) الشرح الممتع (١/ ٣٧).
(٣) أخرجه مسلم في كتاب الحيض - باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك - رقم (٣٦١).
1 / 27