وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

عبد الله الطيار ت. غير معلوم
49

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

الناشر

دار الوطن للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

(١٤٢٩ هـ - ١٤٣٢ هـ)

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ = وقد اختلفت الروايات في المذهب (١) في حكم استعمال أواني أهل الكتاب: الرواية الأولى: إباحة استعمالها مطلقًا وهو المذهب وبه قال جمهور أهل العلم، دليل ذلك حديث جابر بن عبد الله ﵁ قال: «كُنَّا نَغْزُوْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَنُصِيْبُ مِنْ آنِيَةِ الْمُشْرِكِيْنَ وَأَسْقِيَتِهِمْ فَنَسْتَمْتِعُ بِهَا فَلا يَعِيْبُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ» (٢). ومن الأدلة أيضًا ما جاء في الصحيحين من حديث عمران بن حصين ﵁ أن رسول الله ﷺ توضأ من مزادة امرأة مشركة» (٣). وروى أحمد في مسنده عن أنس ﵁ «أَنَّ يَهُوْدِيًّا دَعَا النَّبِيَّ ﷺ إِلَى خُبْزِ شَعِيْرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ فَأَجَابَهُ» (٤). فكل هذه الأدلة تدل على إباحة استعمالها ما لم يعلم أنهم يستخدمونها في النجاسات كطبخ لحم الخنزير فيها ونحوه. الرواية الثانية في المذهب: كراهية استعمالها؛ لحديث أبي ثعلبة الخشني قال: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ نَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ، قَالَ: «إِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَ آنِيَتِهِمْ فَلا تَأْكُلُوْا فِيهَا فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوْهَا وَكُلُوْا فِيْهَا» (٥).

(١) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (١/ ١٥٥). (٢) أخرجه أحمد في المسند (٣/ ٣٧٩) رقم (١٥٠٩٥)، وأبو داود في كتاب الأطعمة - باب الأكل في آنية أهل الكتاب - رقم (٣٨٣٨)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٢/ ٧٢٧) رقم (٣٢٥١). (٣) أخرجه البخاري في كتاب التيمم- باب الصعيد الطيب وضوء المسلم - رقم (٣٤٤)، ومسلم في كتاب المساجد - باب قضاء الصلاة الفائتة - رقم (٦٨٢)، والمزادة: قربة كبيرة يزاد فيها جلد من غيرها. (٤) أخرجه أحمد في المسند (٣/ ٢١٠) رقم (١٣٢٢٤)، وصححه الألباني في الإرواء (١/ ٧١)، الإهالة: الشحم والزيت. والسنخة: المتغيرة الريح. (٥) أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد - باب صيد القوس - رقم (٥١٦١)، مسلم في كتاب الصيد - باب الصيد بالكلاب المعلمة - رقم (١٩٣٠).

1 / 49