وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

عبد الله الطيار ت. غير معلوم
39

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

الناشر

دار الوطن للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

(١٤٢٩ هـ - ١٤٣٢ هـ)

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ = والغنم، ونحو ذلك، بولها بل وروثها طاهر في ظاهر المذهب (١)، بل لم يذهب أحد من الصحابة إلى القول بنجاسته. قال شيخ الإسلام (٢): «القول بنجاسته قول محدث لا سلف له من الصحابة»، وإلى هذا القول ذهب مالك (٣) وشيخنا (٤) ﵀ وهو الصحيح، دليل ذلك: - حديث أنس ابن مالك ﵁ أنه قال: «قَدِمَ أُنَاسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ فَاجْتَوَوا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَهُمْ النَّبِيُّ ﷺ بِلِقَاحٍ وَأَنْ يَشْرَبُوْا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا» (٥). فالشاهد منه أمره بأن يشربوا من أبوال الإبل فقد ساقه مع اللبن وسياقه معه دليل على طهارته. - إذنه ﷺ بالصلاة في مرابض الغنم وهي لا تخلو من البول والروث. - استصحاب البراءة الأصلية، إذ لا دليل على نجاسة بول وروث ما يؤكل لحمه، وقد ذكر شيخ الإسلام ﵀ أكثر من خمسة وعشرين دليلًا يدل على طهارتها (٦). وبنجاستها قال الحنفية (٧) والشافعية (٨). قلت: والصحيح القول بالطهارة لما ذكرناه من الأدلة.

(١) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٢/ ٣٤٥). (٢) الاختيارات الفقهية ص ٥٣. (٣) حاشية الدسوقي (١/ ٥١)، والشرح الصغير (١/ ٤٧). (٤) الشرح الممتع (١/ ٤٥٠). (٥) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء - باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها - رقم (٢٣١)، ومسلم في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات - باب في حكم المحاربين والمرتدين - رقم (١٦٧١). (٦) مجموع الفتاوى (٢١/ ٥٣٤ - ٦٠٤). (٧) بدائع الصنائع (١/ ٨٠ - ٨١). (٨) المجموع شرح المهذب (٢/ ٥٥٠).

1 / 39