149

آراء القرطبي والمازري الاعتقادية

الناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الطبعة الأولى

سنة النشر

١٤٢٧ هـ

مكان النشر

مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

تصانيف

المطلب الثاني: تعريف الكبيرة وتحديدها:
الكبيرةُ لغة: من الكبر.
قال ابن منظور: "الكِبْرُ: الإثم الكبير وما وعد الله عليه النار.
والكِبْرَةُ كالكِبْرِ: التأنيث للمبالغة" (^١).
"والكبيرةُ: الإثم الكبير المنهيّ عنه شرعًا" (^٢).
والعلماء الذين قالوا بانقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر، اختلفوا في تحديد الكبيرة على قولين:
القول الأول:
منهم من حصرها في عدد معين، فقيل: ثلاث، وقيل: أربع، وقيل: سبع، وقيل: تسع، وقيل: إحدى عشرة، وقيل: سبع عشرة، وقيل: سبعون، وقيل: سبعمائة (^٣).
ولا دليل على ذلك سوى ما يرد في بعض الأحاديث من ذكر بعض هذه الأعداد.
القول الثاني:
من يرى أن الكبائر لا تحصر بعدد معين، وهذا ما ذهب إليه القرطبي إذ قال عند شرحه لحديث: "اجْتَنِبُوا السَّبع المُوبقات" (^٤): "ولا

(^١) لسان العرب، مادة كبر (٥/ ١٢٩).
(^٢) المعجم الوسيط (٢/ ٧٧٣).
(^٣) انظر هذه الأقوال ومن قال بها في: تفسير الطبري (٤/ ٤١)، وزاد المسير لابن الجوزي (٢/ ٤٠) والنووي في شرح مسلم (٢/ ٤٤٣)، وابن حجر في الفتح (١٢/ ١٩٠) وابن تيمية في الفتاوى (١/ ٦٥٠)، والهيتمي في الزواجر (١/ ٩).
(^٤) رواه البخاري في كتاب الوصايا باب قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (١٠)﴾ ح (٢٧٦٦) (٥/ ٤٦٢)، ومسلم في كتاب =

1 / 167