الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

خالد المشيقح ت. غير معلوم
9

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

الناشر

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

رقم الإصدار

السنة السادسة والثلاثون

سنة النشر

العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

تصانيف

قرآن ولا سنة بالمنع ١. القول الثاني: أنه ليس للولي أن يبيع أو يشتري من نفسه. وهو مذهب الشافعية٢، والحنابلة٣. لكن استثنى الشافعية الجد، فقالوا له: أن يشتري ويبيع من نفسه. وحجته: ١- ما يروى عن النبي ﷺ: “لا يشتري الوصي من مال اليتيم” ٤. ولعله يناقش: بأنه لا يثبت عن النبي ﷺ. ٢- ما ورد أن رجلا من همدان جاء إلى ابن مسعود على فرس أبلق، فقال: “إن رجلا أوصى إلي وترك يتيما فاشترى هذا الفرس، أو فرسًا آخر من ماله، فقال عبد الله: لا تشتر شيئا من ماله، وفي هذا الكتاب: لا تشتر شيئًا من ماله، ولا تستقرض شيئًا من ماله” ٥. ولعله يناقش: بأنه محمول على الاحتياط لليتيم.

١ المحلى ٨/٣٢٤. ٢ مختصر المزني مع الأم ٨/٢١٠، والوجيز ١/٢٨٤، وتقويم النظر لابن الدهان ٣/٩٢٣ مضروب على الآلة الكاتبة. ٣ مسائل أحمد لابنه صالح ١/٢٤٦، وكتاب الروايتين والوجهين ١/٣٩٨ والتنقيح المشبع ص (٢٠٦) . ٤ قال ابن حجر في التلخيص (١٢٥٧): لم أجده. ٥ إسناده صحيح، أخرجه سعيد بن منصور (٣٢٧)، وعبد الرزاق ٩/٩٤ والبيهقي ٦/٢٨٥، واللفظ له، وابن حزم ٨/٣٢٤ من طريق الثوري عن أبي إسحاق عن صلة بن زقر قال: جاء رجل ... وهذا إسناد صحيح.

1 / 293