64

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

الناشر

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

رقم الإصدار

السنة السادسة والثلاثون

سنة النشر

العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

تصانيف

شيء من ماله.
١١- تجوز هبة الثواب من مال اليتيم بمثل الثمن أو أكثر.
١٢- تشرع التضحية من ماله إذا كان موسرا.
١٣- أن الولي لا يملك إعتاق رقيق اليتيم مجانًا، ويملكه بعوض إذا كان له فيه حظ.
١٤- أن الولي الغني لا يملك الأكل من مال اليتيم، ويملكه الفقير بالأقل من أجرته أو عمله، ولا يلزمه عوضه إذا أيسر، وليس له أن ينتفع بغير الأكل والشرب.
١٥- أن لولي اليتيم أن يخلط ماله بمال يتيمه إذا كان أرفق به.
١٦- أن لولي اليتيم أن يخرج ما وجب في ماله.
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

1 / 348