57

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

الناشر

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

رقم الإصدار

السنة السادسة والثلاثون

سنة النشر

العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

تصانيف

وحجته: أنهما يستغنيان بما لهما في بيت المال ١. الشرط الخامس: أن يكون ذلك مقابل عمله في مال اليتيم. وبه قال الحنفية ٢. وحجة هذا القول: ١- قول عائشة ﵂ في قوله تعالى: ﴿... وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ “ أنزلت في والي اليتيم الذي يقيم عليه، ويصلح في ماله إن كان فقيرًا أكل منه بالمعروف” ٣. ٢- ما ورد أن رجلًا جاء إلى ابن عباس ﵄ فقال: “إن في حجري أيتامًا لهم أموال، وهو يستأذنه أن يصيد منها. فقال: ألست تهنأ جرباءها؟ قال بلى. قال: ألست تبتغي ضالتها؟ قال: بلى، قال: تلوط حياضها؟ قال: بلى. قال: ألست تفرط عليها يوم وردها؟ قال: بلى، قال: فاشرب من لبنها غير ناهك في الحلب، ولا مضر بنسل”. ورد هذا الشرط من أوجه: الأول: أن الذين أباحوا ذلك له أباحوه حال الفقر، واستحقاق الأجرة مقابل العمل لا يختلف فيه الغني والفقير. الثاني: أن الوصي لا يجوز أن يستأجر نفسه من اليتيم. الثالث: أن الذين أباحوا ذلك لم يشترطوا شيئًا معلومًا، والإجارة لا تصح إلا بأجرةٍ معلومة. وأجيب عن هذه الأوجه: بأنها بناء على أن ما أبيح لليتيم أجرة على

١ كشاف القناع ٣/٤٥٥. ٢ أحكام القرآن للجصاص ٢/٦٦. ٣ تقدم تخريجه ص (٣٢٦) .

1 / 341