48

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

الناشر

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

رقم الإصدار

السنة السادسة والثلاثون

سنة النشر

العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

تصانيف

وأجيب بأنه تقييد لمطلق الحديث، ولا دليل على ذلك. ٣- قول عمر ﵁: “ألا إني أنزلت نفسي من مال الله منزلة الولي من مال اليتيم إن استغنيت استعففت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف” ١. ٤- ما روي عن ابن عباس ﵄ أنه قال في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوف﴾ من مال نفسه، ومن كان فقيرا منهم إليها محتاجا، فليأكل بالمعروف ٢. ويأتي عن ابن عباس ﵄ أن المراد أكل الولي ٣. القول الثاني: أنه لا يجوز الأكل من مال اليتيم مطلقا، لا فقيرا ولا غيره. وهو مذهب الحنفية ٤، وبه قال ابن حزم ٥. وحجة هذا القول: ١- قوله تعالى: ﴿وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا﴾ ٦، وقال تعالى: ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا﴾ ٧

١ تقدم تخريجه ص (٣٢٧) . ٢ أخرجه ابن جرير في جامع البيان (٨٥٩٨) في إسناده ليث بن أبي سليم ضعيف لاضطرابه (التقريب ٢/١٣٨) . ٣ انظر: ص (٣٤٢) . ٤ وقد نسبه لأبي حنيفة وأصحابه محمد بن الحسن كما في الموطأ ص ٣٣١، والطحاوي كما في مختصر الطحاوي ص (١٦٣)، وأحكام القرآن للجصاص ٢/٦٥. ٥ المحلى ٨/٣٢٨. ٦ سورة النساء آية (٢) . ٧ سورة النساء آية (٦) .

1 / 332