الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات
الناشر
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
السنة السادسة والثلاثون
سنة النشر
العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م
تصانيف
وأجيب بأنه تقييد لمطلق الحديث، ولا دليل على ذلك.
٣- قول عمر ﵁: “ألا إني أنزلت نفسي من مال الله منزلة الولي من مال اليتيم إن استغنيت استعففت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف” ١.
٤- ما روي عن ابن عباس ﵄ أنه قال في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوف﴾ من مال نفسه، ومن كان فقيرا منهم إليها محتاجا، فليأكل بالمعروف ٢.
ويأتي عن ابن عباس ﵄ أن المراد أكل الولي ٣.
القول الثاني: أنه لا يجوز الأكل من مال اليتيم مطلقا، لا فقيرا ولا غيره.
وهو مذهب الحنفية ٤، وبه قال ابن حزم ٥.
وحجة هذا القول:
١- قوله تعالى: ﴿وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا﴾ ٦، وقال تعالى: ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا﴾ ٧
_________
١ تقدم تخريجه ص (٣٢٧) .
٢ أخرجه ابن جرير في جامع البيان (٨٥٩٨) في إسناده ليث بن أبي سليم ضعيف لاضطرابه (التقريب ٢/١٣٨) .
٣ انظر: ص (٣٤٢) .
٤ وقد نسبه لأبي حنيفة وأصحابه محمد بن الحسن كما في الموطأ ص ٣٣١، والطحاوي كما في مختصر الطحاوي ص (١٦٣)، وأحكام القرآن للجصاص ٢/٦٥.
٥ المحلى ٨/٣٢٨.
٦ سورة النساء آية (٢) .
٧ سورة النساء آية (٦) .
1 / 332