45

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

الناشر

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

رقم الإصدار

السنة السادسة والثلاثون

سنة النشر

العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

تصانيف

الأمر الثاني: أن يكون فقيرًا.
إذا كان الولي فقيرًا، فقد اختلف العلماء ﵏ في ملكه الأكل من مال اليتيم على قولين:
القول الأول: أنه يملك ذلك.
وهو قول الجمهور، فهو قول للحنفية، ومذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة ١.
وحجته:
١- قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ ٢.
وقد تقدمت آثار الصحابة ﵃ في ذلك، وأن الآية نزلت في ولي اليتيم يستعفف إذا كان غنيا، ويأكل بالمعروف إذا كان فقيرًا.
وقد نوقش الاستدلال بهذه الآية من وجوه:
الوجه الأول: أن هذه الآية نسختها الآية التي تليها ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ ٣، كما ورد عن ابن عباس ﵄ ٤.
وقيل: إن الناسخ قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

١ المصادر السابقة ص (٣٢٦) .
٢ سورة النساء آية (٦) .
٣ سورة النساء آية (٩) .
٤ أخرجه أبو عبيد في الأموال رقم (٤٣٨)، وابن النحاس في الناسخ والمنسوخ ٢/١٤٧، وابن حزم في المحلى ٨/٣٢٨، وهو منقطع عطاء الخرساني لم يلق ابن عباس، وعبد الملك ابن جريج يدلس ويرسل، وقد ضعف يحي القطان حديثه عن عطاء الخراساني.

1 / 329