الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات
الناشر
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
السنة السادسة والثلاثون
سنة النشر
العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م
تصانيف
الأمر الثاني: أن يكون فقيرًا.
إذا كان الولي فقيرًا، فقد اختلف العلماء ﵏ في ملكه الأكل من مال اليتيم على قولين:
القول الأول: أنه يملك ذلك.
وهو قول الجمهور، فهو قول للحنفية، ومذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة ١.
وحجته:
١- قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ ٢.
وقد تقدمت آثار الصحابة ﵃ في ذلك، وأن الآية نزلت في ولي اليتيم يستعفف إذا كان غنيا، ويأكل بالمعروف إذا كان فقيرًا.
وقد نوقش الاستدلال بهذه الآية من وجوه:
الوجه الأول: أن هذه الآية نسختها الآية التي تليها ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ ٣، كما ورد عن ابن عباس ﵄ ٤.
وقيل: إن الناسخ قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
١ المصادر السابقة ص (٣٢٦) . ٢ سورة النساء آية (٦) . ٣ سورة النساء آية (٩) . ٤ أخرجه أبو عبيد في الأموال رقم (٤٣٨)، وابن النحاس في الناسخ والمنسوخ ٢/١٤٧، وابن حزم في المحلى ٨/٣٢٨، وهو منقطع عطاء الخرساني لم يلق ابن عباس، وعبد الملك ابن جريج يدلس ويرسل، وقد ضعف يحي القطان حديثه عن عطاء الخراساني.
1 / 329