الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

خالد المشيقح ت. غير معلوم
40

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

الناشر

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

رقم الإصدار

السنة السادسة والثلاثون

سنة النشر

العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

تصانيف

اختلف العلماء في ذلك على قولين: القول الأول: أنه يجوز إعتاقه على مال وكذا مكاتبته إذا كان له فيه حظ، مثل: أن تكون قيمته ألفًا، فيكاتبه بألفين، أو يعتقه بهما. وهو مذهب المالكية ١، ومذهب الحنابلة ٢. وحجته: ١- ما تقدم من الأدلة على عدم قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ٣. وإذا كان إعتاقه على مال له فيه حظ فمن قربانه بالتي هي أحسن. ٢- أنها معاوضة لليتيم فيها حظ فملكها وليه كبيعه ٤. القول الثاني: أنها تجوز كتابته إذا كان له فيها حظ، ولا يجوز إعتاقه على مال. وهو مذهب أبي حنيفة ٥. وحجته: ١- أن الإعتاق على مال تعليق له على شرط، فلم يملكه الولي قياسًا على التعليق على دخول الدار ٦. ٢- أن المقصود من العتق على مال العتق دون المعاوضة، فلم يملكه الولي، قياسًا على الإعتاق بغير عوض ٧

١ شرح منح الجليل ٣/١٨٤، وحاشية الدسوقي ٣/٣٠١. ٢ الشرح الكبير مع الإنصاف ١٣/٣٧٢، والمحرر ١/٣٤٧. ٣ ينظر ص (٢٩٠) . ٤ المبدع ٤/٣٣٧. ٥ بدائع الصنائع ٥/١٥٤. ٦ المغني ٦/٣٤٢، والشرح الكبير مع الإنصاف ١٣/٣٧٢. ٧ المصدر السابق.

1 / 324