الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات
الناشر
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
السنة السادسة والثلاثون
سنة النشر
العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م
تصانيف
بملك التجارة، ولذا ملكها المأذون له - أي بالتجارة١.
ونوقش هذا الاستدلال: بعدم التسليم أن الإعارة من توابع التجارة إذ التجارة ما يغلب فيها العوض والربح، والعارية يغلب فيها التبرع.
ووجه من قال بوجوب العارية في مال اليتيم إذا كان مستغنيا عنها: عمومات الأدلة الدالة على وجوب العارية، ومن ذلك:
قوله تعالى: ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾ ٢، ولما روى جابر عن النبي ﷺ قال: “ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرر ٣ تطؤه ذات الظلف بظلفها، وتنطحه ذات القرن ليس فيها يومئذ جماء٤ ولا مكسورة القرن" قلنا: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: "إطراق فحلها وإعارة دلوها، ومنحتها، وحلبها على الماء، وحمل عليها في سبيل الله” ٥.
وغير ذلك من أدلة وجوب العارية.
والحقوق المالية يستوي فيها الصغير والكبير، واليتيم وغيره.
الراجح:
يترجح - والله أعلم - عدم جواز إعارة مال اليتيم، إذ العارية تبرع، والولي لا يملكه، لكن يستثنى من ذلك: ما إذا كان مستغنيا عنها اليتيم؛ لقوة دليل القول الثاني.
وكذا إذا ترتب على الإعارة مصلحة أنفع من عدم الإعارة.
_________
١ بدائع الصنائع ٣/١٥٣
٢ سورة الماعون آية (٧)
٣ أي مستو (النهاية ١/٤٦، والمصباح ٢/٤٩٦)
٤ الجماء: التي لا قرن لها. (النهاية في غريب الحديث ١/٣٠٠)
٥ أخرجه مسلم في الزكاة، باب إثم مانع الزكاة (٩٨٧) (٢٨)
1 / 317