الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

خالد المشيقح ت. غير معلوم
31

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

الناشر

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

رقم الإصدار

السنة السادسة والثلاثون

سنة النشر

العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

تصانيف

وهو قول جمهور أهل العلم ١. وحجته: ١- أن غير الملئ لا يمكن أخذ البدل منه، فيؤدي ذلك إلى تأخر استرداد مال اليتيم ٢. ٢- أن غير الثقة قد يجحد مال اليتيم، أو يماطل في إيفائه ٣. الشرط الثالث: أن يشهد على ذلك. وهو مذهب الشافعية ٤. ولعل مأخذه الاحتياط لمال اليتيم. الشرط الرابع: أن لا يقرض ماله بقصد مصلحة الغير كنفعه، أو مكافأته ونحو ذلك، نص عليه الإمام أحمد ٥. لأنه لاحظ لليتيم في ذلك ٦. الشرط الخامس: أن لا يكون المقترض الولي، أو الحاكم. وبه قال بعض الحنابلة ٧. ولعل الأقرب: عدم الاشتراط، إذ القرض منوط بالمصلحة، وحينئذٍ لا تهمة للولي أو الحاكم.

١ بدائع الصنائع ٥/١٥٣، والمهذب مع تكملة الثانية ١٣/٣٥٤، والمبدع ٤/٣٣٩. ٢ المبدع ٤/٣٣٩. ٣ المهذب مع تكملة المجموع الثانية ١٣/٣٥٤.. ٤ تكملة المجموع الثانية ١٣/٣٥٤. ٥ تقدم ص (٣١٢) ٦ كشاف القناع ٣/٤٥٠. ٧ الإنصاف مع الشرح الكبير ١٣/٣٨١.

1 / 315