26الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعاتخالد المشيقح الناشرالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةالإصدارالسنة السادسة والثلاثونسنة النشرالعدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤متصانيف١- ما تقدم من الأدلة على عدم قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن١.٢- أن الرهن من توابع التجارة، لأن التاجر يحتاج إليه، والوصي يملك الاتجار بماله، فملك توابعها٢.وفي وجه للشافعية: لا يجوز رهن مال اليتيم بحال.لكن حكم عليه النووي بالشذوذ ٣.١ ينظر ص (٢٩٠) .٢ بدائع الصنائع ٥/١٥٤.٣ روضة الطالبين ٤/٦٢.1 / 310نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي