26

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

الناشر

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

رقم الإصدار

السنة السادسة والثلاثون

سنة النشر

العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

تصانيف

١- ما تقدم من الأدلة على عدم قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن١. ٢- أن الرهن من توابع التجارة، لأن التاجر يحتاج إليه، والوصي يملك الاتجار بماله، فملك توابعها٢. وفي وجه للشافعية: لا يجوز رهن مال اليتيم بحال. لكن حكم عليه النووي بالشذوذ ٣.

١ ينظر ص (٢٩٠) . ٢ بدائع الصنائع ٥/١٥٤. ٣ روضة الطالبين ٤/٦٢.

1 / 310