23

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

الناشر

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

رقم الإصدار

السنة السادسة والثلاثون

سنة النشر

العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

تصانيف

وأيضا: فإنه مخالف للاحتياط لمال اليتيم.
ولعله يناقش هذا الاستدلال: بأنه مسلم بما إذا لم تكن هناك مصلحة ترجح بيعه بالعرض، أما إذا وجدت مصلحة ترجح بيعه بالعرض على بيعه بالنقد كان الأحوط والأصلح لليتيم بيعه بالعرض، والله أعلم.
الترجيح:
يترجح - والله أعلم - جواز بيع مال اليتيم بالعرض عند المصلحة، إذ هو ظاهر القرآن.

1 / 307