الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

خالد المشيقح ت. غير معلوم
13

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

الناشر

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

رقم الإصدار

السنة السادسة والثلاثون

سنة النشر

العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

تصانيف

ونوقش هذا الاستدلال: بأن المضاربة بمال اليتيم مشروطة بانتفاء الخطر، ولا يسلم بأن خزنه أحفظ له، بل المضاربة به أحفظ له لماله لينفق من فاضل ربحه، وخزنه سبب لاستهلاك الصدقة له. الترجيح: الراجح - والله أعلم - هو القول الأول، إذ هو الوارد عن الصحابة ﵃. فرع: ولا يتجر به إلا في المواضع الآمنة، ولا يدفعه إلا إلى الأمناء ١. المسألة الثانية: أخذ جزء من ربح ماله. اختلف العلماء ﵏ في استحقاق الولي، أو غيره ممن عمل في مال اليتيم جزءًا من ربحه على قولين: القول الأول: أنه يجوز للولي أن يأخذ لنفسه، وأن يعطي غيره وهو مذهب الحنفية ٢، وتخريج للحنابلة ٣. وحجة هذا القول: ١- الأدلة الدالة على جواز أكل الولي الفقير من مال اليتيم ٤. فإذا جاز له الأكل مع عدم العمل، فجوازه مع العمل فيه وتنميته من باب أولى. ٢- ما تقدم من الآثار الواردة عن الصحابة في أمر الولي بالمضاربة في مال اليتيم٥، والمضاربة دفع مال لمن يعمل فيه مقابل جزء مشاع من ربحه.

١ المصدر السابق. ٢ أحكام القرآن للجصاص ٢/٦٦، والفتاوى البزازية ٦/٤٤٥. ٣ الشرح مع الإنصاف ١٣/٣٧٦. ٤ ينظر ص (٢٩١) . ٥ ينظر ص (٢٩٤) .

1 / 297