24الأصول والضوابطالنووي - ٦٧٦ هجريمحققمحمد حسن هيتوالناشردار البشائر الإسلاميةرقم الإصدارالأولىسنة النشر١٣٠٦ هجريمكان النشربيروتتصانيفأصول الفقهقَالُوا وانما لَا يُبَاح لَهُ شَيْء مِنْهَا لانه مقصر وقادر على استباحتها كلهَا فِي الْحَال بِالتَّوْبَةِ واما العَاصِي فِي سَفَره وَهُوَ الَّذِي يكون سَفَره مُبَاحا لكنه يرتكب فِي طَرِيقه مَعْصِيّة كشرب الْخمر وَغَيره فتباح لَهُ الرُّخص وَالله اعْلَم1 / 44نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي