غرض للمولى كما هو الحال في كل مقدمة معلق عليها الإرادة ، كما لو أوجد المانع من مجيء زيد الذي فرض مطلوبية إكرامه على تقدير مجيئه.
فحينئذ نقول : لو كان على الحكم في المسألة نص أو إجماع انكشف ذلك بعد عدم إمكان تخلف القاعدة عن أن الشارع جعل القدرة في الوقت كنفس الوقت شرطا للتكليف فلهذا لا يلزم على المكلف بعد العلم بعدم حصول القدرة الجديدة في الوقت إبقاء القدرة السابقة ، بل له الإبقاء حتى يصير موردا للتكليف والنقض حتى لا يصير كذلك.
لكن يبقى الكلام حينئذ فيما لو علم بأن القدرة في الوقت لا يصير معدومة أيضا ؛ فإن مقتضى القاعدة توسعة الوجوب حينئذ بالنسبة إلى ما قبل الوقت وما بعده ، مع أن من المسلم بينهم عدم الوجوب قبله.
وتصحيح ذلك أيضا يمكن بوجهين ، أحدهما رافع لغائلة الإشكال ، ولكنه مقطوع بخلافه في مسألتنا ، والآخر رافع لها وجار في المسألة.
أما الأول فهو أنه كما أن الصلاة بوصف وقوعها عقيب الزوال مثلا مطلوبة بحيث لو وقعت قبله لم يكن صلاة ، كذلك يمكن أن يكون مقدمية الوضوء للصلاة في نظر الشارع أيضا مقصورة على صورة وقوعه عقيب الزوال بحيث لو وقع قبله لم يكن مقدمة.
وبعبارة اخرى كان مطلوب الشارع هي الصلاة التي وقع إعمال جميع القدرة عليها في الوقت ، فلو أعمل بعض القدرة عليها قبل الوقت لم يحصل المطلوب ، لكنا نعلم بأن الواقع خلاف ذلك وأن حصول جميع المقدمات للصلاة فضلا عن بعضها قبل الوقت كاف.
وأما الثاني فهو أن يقال : إن وجوب ذي المقدمة يقتضي وجوب المقدمة من حيث الطبع الذي لا يعارض المنع ، فإن كانت المقدمة منحصرة في فرد واحد فإن كان مقتضى الحرمة التعيينية في هذا الفرد موجودا فلا يعقل المنع منه مع محبوبية ذي المقدمة حتى على قول من جوز اجتماع الأمر والنهي ؛ فإن مورد كلامه صورة ثبوت
صفحة ١٤١