ومن سرق دابة لها راع يقطع يده ؛ فإن كابروه (1) فإنه يقطع يده ورجله من خلاف ؛ وإن سرق الدابة مع راعيها فإنه لا يقطع ، وقد خرج إلى حال الاختلاس أقرب وأشبه ، لأنه لم يكابر فيكون محاربا ، ولم ينزل الحرز فيخرج منه المال فيكون سارقا .
ومن سرق صغيرا (2) فإنه يقطع ، ومن سرق كبيرا فإنه لا يقطع (3) .
[ باب [27] في القصاص ]
قال الله تعالى : { وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون } (4) و { ... الفاسقون } (5) و { ... الكافرون } (6) تفسير ذلك أن نفس المؤمن تقتل بنفس المؤمن الحر ، إذا كان القتل عمدا .
ولا يقتل الحر بالعبد ، ولا المسلم بالمشرك ، ولكن الدية إذا كان معاهدا . ولا يقتل العبد المسلم بالمشرك ، ولا الحر بالمشرك ، ولكن الدية .
صفحة ١٠٤