40أصول الدينونة الصافيةعمروس بن فتح النفوسي - ٢٨٣ هجريتصانيفوما لم يبلغ ثلاث مائة صاع فلا زكاة فيه إلا من تطوع بخير . والتمر والزبيب مثل ذلك . وما يسقى بالدوالي (1) والنواضح (2) والرشاء (3) والسواني (4) ففيه نصف العشر من كل عشرين واحد .[ صدقة الإبل ]صفحة ٧٨نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي