أصول الفقه - آيات وأحاديث الأحكام من أمالي الأستاذ الإمام
محقق
محمد الحسن فضلاء، مفتش التعليم الابتدائي والمتوسط (سابقا)
الناشر
دار البعث للطباعة والنشر-قسنطينة
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م
مكان النشر
الجزائر
تصانيف
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الفقه - آيات وأحاديث الأحكام من أمالي الأستاذ الإمام
عبد الحميد محمد بن باديس الصنهاجي (المتوفى: 1359هـ) ت. 1359 هجريمحقق
محمد الحسن فضلاء، مفتش التعليم الابتدائي والمتوسط (سابقا)
الناشر
دار البعث للطباعة والنشر-قسنطينة
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م
مكان النشر
الجزائر
تصانيف
(١) هو غير الطريق الذي يسلك الى عرفات وهذا هو المطلوب كما في الذهاب الى صلاة العيد أن يعود المصلي منها على غير الطريق الذي أتى اليها. (٢) والخذف: القذف باليد أو بالمقذفة. (٣) أي ما بقي من المائة. (٤) البدنة الناقة أو البقرة المسمنة. (٥) بقطعة من اللحم أي ببعضها. (٦) لطواف الافاضة. (٧) والمعنى: لولا خوفي أن يعتقد الناس انه منسك من مناسك الحج لاستخرجت معكم الما، . ولو فعلت ذلك لزاحمكم الناس ودفعوكم وغالبوكم في الاستسقاء، وفضل ذلك عظيم.
1 / 88