أصول الفقه - آيات وأحاديث الأحكام من أمالي الأستاذ الإمام

عبد الحميد محمد بن باديس الصنهاجي (المتوفى: 1359هـ) ت. 1359 هجري
80

أصول الفقه - آيات وأحاديث الأحكام من أمالي الأستاذ الإمام

محقق

محمد الحسن فضلاء، مفتش التعليم الابتدائي والمتوسط (سابقا)

الناشر

دار البعث للطباعة والنشر-قسنطينة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

مكان النشر

الجزائر

تصانيف

فسار رسول الله ﷺ ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. (١) (الوقوف بعرفة): فأجاز (٢) رسول الله ﷺ حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزلها، حتى اذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له (٣)، فأتى بطن الوادي (٤) فخطب الناس وقال: (إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وأن أول دم أضع من دمائنا، دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسنرضعا في بني سعد، فقتله هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ريانا، ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. فاتقوا الله فى النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليك رزقهن وكسوتهن بالمعروف.

(١) كانت قريش في الجاهلية لا تتجاوز النزول بالمزدلفة ويقولون: نحن أهل حرم فلا نخرج منه. ولكن الرسول ﷺ تجاوزه لما أخبره القرآن بقوله: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾ أي سائر العرب غير قريش. (٢) جاوز المزدلفة. (٣) وضع عليها الرحل. (٤) وادي عرفة.

1 / 85