أصول الفقه - آيات وأحاديث الأحكام من أمالي الأستاذ الإمام

عبد الحميد محمد بن باديس الصنهاجي (المتوفى: 1359هـ) ت. 1359 هجري
74

أصول الفقه - آيات وأحاديث الأحكام من أمالي الأستاذ الإمام

محقق

محمد الحسن فضلاء، مفتش التعليم الابتدائي والمتوسط (سابقا)

الناشر

دار البعث للطباعة والنشر-قسنطينة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

مكان النشر

الجزائر

تصانيف

(العمرة): - ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ (١) - ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ (٢) - ﴿لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ﴾ (٣)

= وكان المشركون يحرمون على أنفسهم بأنفهم ويحللون، فأنزل الله تعالى قوله فيهم. ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾. سورة المائدة، الآية: ١٠٣ فالبحيرء: ناقه تلد خمس مرات آخرها ذكر، يبحر أذنها، أي يشق لتبقى هبة للاصنام فلا تستعمل ولا ينتفع بها، وتبقى حرة تعمل ما تريد. والسائبة: كان الرجل يقول اذا شفيت من مرضي هذا فناقتي سائبة أي متروكة للاصنام. والوصيلة: من الغنم اذا ولدت الشاة انثى مثلها فهي لهم، واذا ولدت ذكر ذبحوه للآلهة، واذا ولدت ذكرا وأنثى قالوا وصلت الانثى أخاها بها في عدم ذبحه لأصنامهم. والحام: من الحماية، أي ان الفحل من الابل اذا اخرج من صلبه عشرة ابطن حموا ظهره فلا يركب ولا يحمل عليه. (١) سورة البقرة الآية: ١٩٦. (٢) سورة البقرة، الآية: ١٥٨. (٣) سورة الفتح، الآية ٢٧.

1 / 79