64

أصول الفقه - آيات وأحاديث الأحكام من أمالي الأستاذ الإمام

محقق

محمد الحسن فضلاء، مفتش التعليم الابتدائي والمتوسط (سابقا)

الناشر

دار البعث للطباعة والنشر-قسنطينة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

مكان النشر

الجزائر

تصانيف

عشرين درهما، ومن بلغت عندة صدقة (الحقة) وليست عنده (الحقة) وعنده (الجذعة) فانها تقبل منه (الجذعة)، ويعطيه عشرين درهما أو شاتين) رواه البخاري. - عن معاذ بن جبل ﵁ أن النبي ﷺ بعثه الى اليمن فأمره ان يأخذ من كل ثلاثين بقرة (تبعا) أو (تبيعة) ومن كل أربعين (مسنة)؟ رواه أحمد وأصحاب السنن.

(فائدة) من الابل: (بنت مخاض): التى لها سنة من يوم ولادتها، ودخلت فى السنة الثانية. (بنت لبون): أو ابن لبون - سنتان ودخل في الثانية. (حقة): بضم وكسر أوله، لها ثلاث سنين ودخلت فى الرابعة، وسميت حقة لاستحقاق الحمل في بطنها ان يحمل عليها. (جذعة) لها أربع سنين ودخلت في الخامسة، لانها تجزع أي تسقط اسنان الرضاع. من البقر: (تبيع أو تبيعة): وهو ما له سنة. (مسنة): ذات ثلاث سنين ودخلت في الرابعة. من الغنم: (جذعة): ذات سنة وقيل ذات عشرة أشهر أو ثمانية.

1 / 69