62

أصول الفقه - آيات وأحاديث الأحكام من أمالي الأستاذ الإمام

محقق

محمد الحسن فضلاء، مفتش التعليم الابتدائي والمتوسط (سابقا)

الناشر

دار البعث للطباعة والنشر-قسنطينة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

مكان النشر

الجزائر

تصانيف

الأحاديث: - عن ابن عباس ﵁ ان النبي ﷺ قال لمعاذ بن جبل ﵁ لما بعثه الى اليمن (فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم صدقة فى أموالهم تؤخد من أغنيائهم فترد على فقرائهم) رواه الشيخان - عن أنس ﵁ أن أبا بكر الصديق ﵁ كتب له: (هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله ﷺ على المسلمين والتي أمر بها رسوله). - (فى كل أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس (شاة)، فاذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين ففيها (بنت مخاض أنثى)، فان لم تكن (فابن لبون ذكر)، فاذا بلغت ستا وثلاثين الى خمس وأربعين ففيها (بنت لبون أنثى)، فاذا بلغت ستا وأربعين الى ستين ففيها (حقة) طروقه لفحل، فاذا بلغت واحدة وستين الى خمس وسبعين ففيها (جذعة)، فاذا بلغت ستا وسبعين الى تسعين ففيها (بنتا لبون)، واذا بلغت احدى وتسعين الى عشرين ومائة ففيها (حقتان) طروقتا الجمل، فاذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين (بنت لبون)، وفي كل خمسين (حقة)، ومن لم يكن معه الا أربع من الابل فليس فيها صدقة، الا ان يشاء ربها. - وفي صدقة الغنم في سائمتها (١)، اذا كانت أربعين الى عشرين ومائة شاة (شاة)، فاذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها (شاتان)، فاذا

(١) السائمة: الراعية.

1 / 67