262

أصول البزدوي

الناشر

مطبعة جاويد بريس

مكان النشر

كراتشي

الفور مبنية على هذا الأصل

الأصل انه قد يثبت من جهة الفعل ما لا يثبت من جهة القول كما في الصبي قال من مسائلة أن من وكل غيره بعقد إذا عزل وكيله حال غيبته قولا لم ينعزل ما لم يعلم به حتى لو فعل الوكيل ما أمر به قبل علمه به نفذ تصرفه ولو أن الموكل تصرف في ذلك المجلس بنفسه في ذلك مع غير علمه انعزل الوكيل حكما لنفاذ تصرف الموكل فيه وقوله كالصبي يعني أن الصبي يضمن بفعله وان كان لا يضمن بقوله أي بعقد أو كفالة أو إقرار

الأصل أن السؤال والخطاب يمضي على ما عم وغلب لا على ما شذ وندر

قال من مسائلة أن من حلف لا يأكل بيضا فهو على بيض الطير دون بيض السمك ونحوه

الأصل أن جواب السؤال يجري على حسب ما تعارف كل قوم في مكانهم قال من مسائلة إذا حلف لا يتغذى حنث باللبن وحده إذا كان في بلاد العرب دون العجم وغذاء كل قوم ما تعارفوه

الأصل أن المرء يعامل في حق نفسه كما اقر به ولا يصدق على ابطال حق الغير ولا بالزام الغير حقا

قال من مسائلة أن مجهولة النسب إذا اقرت بالرق لانسان وصدقها ذلك الانسان تصيرا امة له لكن لا يبطل نكاح الزوج ولا يضمن الزوج للمقر له إذا كان قد اوفاها المهر مرة والمودع المأمور بدفع الوديعة إذا قال دفعتها إلى فلان فقال ما دفعتها إلى فالقول قول المودع في براءة نفسه من الضمان لا في ايجاب الضمان على فلان بالقبض

الأصل أن القول قول الامين مع اليمين من غير بينة

قال من مسائلة دعوى المودع برد الوديعة إلى مالكها أو ضياعها عنده وكذا سائر الامناء من المستعير المضارب والوكيل ونحوهم

صفحة ٣٦٩