الفور مبنية على هذا الأصل
الأصل انه قد يثبت من جهة الفعل ما لا يثبت من جهة القول كما في الصبي قال من مسائلة أن من وكل غيره بعقد إذا عزل وكيله حال غيبته قولا لم ينعزل ما لم يعلم به حتى لو فعل الوكيل ما أمر به قبل علمه به نفذ تصرفه ولو أن الموكل تصرف في ذلك المجلس بنفسه في ذلك مع غير علمه انعزل الوكيل حكما لنفاذ تصرف الموكل فيه وقوله كالصبي يعني أن الصبي يضمن بفعله وان كان لا يضمن بقوله أي بعقد أو كفالة أو إقرار
الأصل أن السؤال والخطاب يمضي على ما عم وغلب لا على ما شذ وندر
قال من مسائلة أن من حلف لا يأكل بيضا فهو على بيض الطير دون بيض السمك ونحوه
الأصل أن جواب السؤال يجري على حسب ما تعارف كل قوم في مكانهم قال من مسائلة إذا حلف لا يتغذى حنث باللبن وحده إذا كان في بلاد العرب دون العجم وغذاء كل قوم ما تعارفوه
الأصل أن المرء يعامل في حق نفسه كما اقر به ولا يصدق على ابطال حق الغير ولا بالزام الغير حقا
قال من مسائلة أن مجهولة النسب إذا اقرت بالرق لانسان وصدقها ذلك الانسان تصيرا امة له لكن لا يبطل نكاح الزوج ولا يضمن الزوج للمقر له إذا كان قد اوفاها المهر مرة والمودع المأمور بدفع الوديعة إذا قال دفعتها إلى فلان فقال ما دفعتها إلى فالقول قول المودع في براءة نفسه من الضمان لا في ايجاب الضمان على فلان بالقبض
الأصل أن القول قول الامين مع اليمين من غير بينة
قال من مسائلة دعوى المودع برد الوديعة إلى مالكها أو ضياعها عنده وكذا سائر الامناء من المستعير المضارب والوكيل ونحوهم
صفحة ٣٦٩