101

أصول البزدوي

الناشر

مطبعة جاويد بريس

مكان النشر

كراتشي

عن ايقاع الطلاق الا ترى أن من قال لامرأته انت طالق إذا شئت لم يتقدر بالمجلس مثل متى بخلاف أن ولا يصح طريق أبي حنيفة رحمه الله عليه إلا أن يثبت ان إذا قد يكون حرفا بمعنى الشرط مثل أن وقد ادعى ذلك أهل الكوفة واحتج الفراء لذلك بقول الشاعر

استغن ما أغناك ربك بالغنى

وإذا تصبك خصاصة فتجمل

صفحة ١١٥