ولكن لما كان الناس مفطورين - كما قلنا - على الارتباط بعضهم ببعض بروابط، وكان لكل فرد في علاقته بغيره من أعضاء المجتمع أو الزمرة التي يعيش فيها حقوق محدودة وامتيازات معروفة؛ فلكي يكفل تمتعه بهذه الحقوق والامتيازات ألقيت عليه إلزامات محدودة وتبعات موضوعة هي القواعد أو الأوامر أو القوانين. (1) القوانين
يمكن استعمال كلمة «قانون» لمعنيين متباينين:
أولا:
قد يفيد اللفظ معنى قاعدة أو أمر يجب الخضوع له. وهذا الأمر وضعته سلطة عليا قادرة على تنفيذه. ومن مجموع هذه الأوامر تتكون قوانين البلد أو الحكومة، وهذه قابلة للتغيير وقد تخالف اختيارا وإن كان مخالفها معرضا للعقاب.
ثانيا:
قد يفيد اللفظ معنى النظام الذي يشعر بوجوده بين مظاهر معينة من مظاهر الطبيعة كما يقال «قانون الطبيعة»، وتلك قوانين لا تتغير ولا تخالف.
فالقوانين التي قد تتغير أو تخالف إذا تغيرت الأحوال التي تقتضيها تسمى «فرضية»، ومعنى ذلك أنها صحيحة على فرض أو زعم أن هذه المقتضيات لا تتغير.
أما القانون الأدبي فهو غير متغير وإن أمكن أن يخالف اختيارا. وهو سار على الناس جميعهم في كل زمان ومكان وكل ظرف وحال. وليس فرضيا؛ لأنه لا يتغير بحالة ولا فرض بل هو حتمي لا استثناء فيه، وهو في الحقيقة أمر أو إلزام لا مفر منه.
وقد نعت العالم «كانت» هذا القانون الأدبي بقوله: إنه إلزام حتمي؛ أي أنه قطعي أو أمر ليس له استثناء.
الفرق بين القانون الأدبي والمدني
صفحة غير معروفة