أصول الأحكام الجزء الأول
تصانيف
•تآليف الحديثية الشيعية
مناطق
•اليمن
الإمبراطوريات و العصور
الأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الأحكام الجزء الأول
المتوكل أحمد بن سليمان (ت. 566 / 1170)1796- خبر: وعن علي (عليه السلام) أن إنسانا عرف ملكا له في يد مشتر له فصححه، فقضى علي (عليه السلام) بتسليمه إلى المدعي، وقال للمشتري: ((اتبع صاحبك بما أعطيته حيث وجدت)).
دل على أن المشتري إذا رد المستحق على المستحق بحكم الحاكم أنه يرجع على البائع بالثمن، وكذلك إن رده(1) بإذن البائع يرجع عليه بالثمن، فأما إن رده بغير حكم الحاكم ولا رضا البائع فإنه لا يرجع على البائع بشيء، ولا خلاف في هذه الجملة.
1797- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((الخراج بالضمان))(2).
دل على أن من اشترى عبدا صانعا فاستغله ثم استحق حكم به لمستحقه ولم يرجع المستحق على المشتري بالغلة، وله كرى المثل لأنه لا يستحق مع ضمان العبد ضمان المنافع، وكرى المثل، لكن يستحق الكرى والخراج بالضمان، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
صفحة ٩٠٥