أصول الأحكام الجزء الأول
تصانيف
•تآليف الحديثية الشيعية
مناطق
•اليمن
الإمبراطوريات و العصور
الأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الأحكام الجزء الأول
المتوكل أحمد بن سليمان (ت. 566 / 1170)وجه قولنا: أن المشتري لا يكون أسوأ حالا من الغاصب، لأنه لو غصبها، ثم حدث عنده عيب في السلعة ردها ورد أرش(5) النقصان، فكذلك في هذا(1)، ولما كان للمشتري رده بالعيب، لو لم يحدث عيب، فكذلك لو حدث رده ورد أرش العيب الحادث إن شاء، وإن شاء أمسكه وأخذ أرش العيب الأول.
1795- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه))(2).
دل على أن المشتري إذا ادعى العيب في السلعة وأنكره البائع، أن البينة على المشتري، واليمين على البائع، ولا خلاف فيه.
صفحة ٩٠٤