أصول الأحكام الجزء الأول
تصانيف
•تآليف الحديثية الشيعية
مناطق
•اليمن
الإمبراطوريات و العصور
الأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الأحكام الجزء الأول
المتوكل أحمد بن سليمان (ت. 566 / 1170)1756- خبر: وعن ابن عمر(1) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين، ولا الدينار بالدينارين، ولا الصاع بالصاعين)) فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله، إنا نبيع الفرس بالأفراس، والنجيبة بالإبل؟ فقال: ((لا بأس إذا كانت يدا بيد))(2).
دلت هذه الأخبار على أن المكيل لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا يدا بيد، فإن كانا من جنس واحد حرم التفاضل، وإن كانا جنسين جاز التفاضل، وحرم النسأ، ودلت على أن المراد بالصاع والصاعين كل مكيل فسقط قول الإمامية واعتبارهم بالصفة.
ودلت على أن الوزن مثل الكيل إلا أثمان الأشياء التي هي الذهب والفضة، فإنه يجوز أن يشتري بها الموزون من غير الذهب والفضة متفاضلا ونسأ، ولا خلاف في ذلك، فأما إذا بيع بعضها ببعض فلا، وهي كما ورد النص فيها.
صفحة ٨٦٥